وعلى قول محمد لا يفسد، ولم يذكر قول أبي حنيفة.
وما ذكره القدوري أثبت.
فأما إذا أعاده: فإن كان ملء الفم، يفسد صومه بالاجماع.
فأما إذا كان أقل من ملء الفم: فعن أبي حنيفة وأبي يوسف روايتان.
وقال محمد: ينقض صومه.
فأما إذا استقاء عمدا وأخرج بصنعه: فإن كان ملء الفم ينتقض صومه بالاجماع.
وإن كان أقل من ملء الفم: ذكر في ظاهر الرواية وقال إذا تقيأ عمدا يفسد صومه، ولم يفصل بين القليل والكثير.
وذكر الكرخي ههنا أنه إذا تقيأ عمدا، وهو أقل من ملء الفم، فطره وهو قول محمد.
وروى الحسن عن أبي حنيفة: إن كان ملء الفم يفطره وإن كان ما دونه لا يفطره.
وهكذا روي عن أبي يوسف.
فأما إذا عاد أو أعاد: فعلى قول محمد لا يجئ هذا التفصيل، لأن الصوم عنده فسد بنفس الاستقاء.
وعلى قول أبي يوسف: إن عاد لا يفسد، وفي الإعادة عنه روايتان.
وهذا كله إذا كان ذاكرا للصوم.
وإن لم يكن ذاكرا: لا يفسد صومه، كالناسي.
ولو جامع امرأته فيما دون الفرج، فأنزل: يفسد صومه، لوجود