على الحائض والنفساء، حتى يجب القضاء عليهما خارج رمضان، لكن لا يصح الأداء، لأن الطهارة عن الحيض والنفاس شرط صحة الصوم، كما أن الطهارة عن جميع الاحداث شرط صحة الصلاة.
عرفنا ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
وأما الاسلام فهو شرط وجوب الصوم وسائر العبادات عندنا، خلافا للشافعي.
وهو شرط صحة الأداء، بلا خلاف.
ولقب المسألة أن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا، خلافا له.
وأما العقل فليس بشرط الوجوب، ولا بشرط الأداء، حتى قلنا إن صوم رمضان يجب على المجنون فإنه إذا جن في بعض الشهر ثم أفاق يلزمه القضاء عندنا، خلافا للشافعي.
ولو استوعب الشهر ثم أفاق، لا يلزمه القضاء، لان في وجوب القضاء عليه حرجا، لان الجنون الطويل قلما يزول، فيضاعف عليه القضاء فيحرج.
وعلى هذا قلنا إن الاغماء. قل أو كثر، لا يمنع وجوب القضاء، وكذا المرض، لان الاستغراق في الاغماء نادر. وكذا قلنا إن الحيض لا يمنع وجوب قضاء الصوم، ويمنع وجوب قضاء الصلاة، لأنه ليس في وجوب قضاء صوم عشرة أيام في سنة حرج، وفي قضاء عشرة أيام كل يوم خمس صلوات في شهر واحد حرج، فافترقا.
ولو كان مفيقا فنوى الصوم من الليل ثم جن، فإنه يجوز صومه ذلك اليوم، لأنه وجد منه النية من الليل، فصار كوجودها في النهار.