والصحيح قولنا، لان مطلق النية كاف لصيرورة العمل لله تعالى، وإنما يعتبر الوصف لتعيين الوقت لذلك الصوم، فإذا كان الوقت متعينا، فلا حاجة إلى التعيين.
وأما إذا صام بنية التطوع في رمضان أو في النذر الذي تعين وقته، فإنه يقع عن الفرض وتلغو نية التطوع عندنا، خلافا للشافعي، لان الوقت قابل لأصل الصوم، غير قابل لوصفه، فبطلت نية الوصف، وتعتبر نية الأصل، وهي كافية لصيرورة العمل لله تعالى.
ولو صام بنية واجب آخر من القضاء والنذور والكفارات في رمضان، يقع عن رمضان أيضا عندنا، خلافا له. ولو كان ذلك في النذر المعين يقع عما نوى، لان صوم رمضان تعين بتعيين الشرع، فظهر التعيين مطلقا، لكمال الولاية، فظهر في حق نسخ سائر الصيامات، وأما في النذر فقد تعين بولاية قاصرة فيظهر تعيينه في حقه، وهو صوم التطوع، ولا يظهر في الواجبات، التي هي حق الله تعالى في هذه الأوقات فبقيت الأوقات محلا لها.
هذا الذي ذكرنا في حق المقيم.
فأما في حق المسافر: فإن صام مطلقا يقع عن رمضان. وإن صام بنية واجب آخر، يقع عما نوى عند أبي حنيفة وعندهما يقع عن رمضان، وإن صام بنية التطوع فعن أبي حنيفة روايتان.
وأما المريض فإذا صام مطلقا يقع عن رمضان، وإذا صام بنية التطوع: قال مشايخنا بأنه يقع عن الفرض، بخلاف المسافر، لأنه إذا قدر على الصوم صار كالصحيح، وذكر الكرخي ههنا وسوى بين المريض والمسافر.
وكذا روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقع عن التطوع.