الواحد والاثنين ما لم يدخل في حد التواتر، بأن شهد جماعة كبيرة من محال مختلفة.
هذا إذا كان الشهود من المصر.
وإن كانوا من خارج المصر: ذكر الطحاوي وقال: يقبل خبر الواحد، لان المطالع مختلفة في حق الظهور، لصفاء الهواء في خارج المصر.
وفي ظاهر الرواية لم يفصل لان المطالع لا تختلف إلا عند المسافة البعيدة الفاحشة.
وإن كانت السماء متغيمة فإنه يقبل خبر الواحدة العدل، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، محدودا في القذف أو لا بعد ما تاب وصار عدلا لان هذا من باب الاخبار دون الشهادة يلزم الشاهد الصوم، فيتعدى إلى غيره لكنه من باب الدين فيشترط فيه العدالة.
ولو رد القاضي شهادة الواحد لتهمة الفسق إذا كانت السماء متغيمة، أو لتفرده إذا كانت السماء مصحية، وإن كان عدلا، فإنه يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم.
ولو أفطر بالجماع لا يلزمه الكفارة عندنا، خلافا للشافعي، وهي مسألة معروفة.
وأما هلال شوال، فلا يقبل إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، لان هذا من باب الشهادة لما فيه من نفع للشاهد، وهو سقوط الصوم عنه.
وأما هلال ذي الحجة فقد قالوا: يشترط شهادة رجلين، لأنه يتعلق به حكم شرعي، وهو وجوب الأضحية. والصحيح أنه يقبل فيه شهادة الواحد، لان هذا من باب الخبر، فإنه يلزم المخبر ثم يتعدى إلى غيره.