من وجه وخلاف الجنس لا يكون زيادة، لان الأصل لا يزداد به ولا يتكثر.
وأما إذا كان من جنسه، إن كان حاصلا بسبب التفرع والاسترباح فيضم بالاجماع كالأولاد والأرباح، لأنه تابع للأصول حقيقة.
وأما إذا لم يكن متولدا حاصلا بسببه كالموروث، والموهوب والميت ونحوها، فإنه يضم عندنا.
وقال الشافعي: لا يضم، لأنه أصل ملك بسبب مقصود، فكيف يكون تبعا؟.
وقلنا نحن: هو أصل من هذا الوجه، ولكن تبع من حيث أن الأصل يتكثر به ويزداد والزيادة تبع للمزيد عليه، فاعتبرنا جهة التبعية، في حق الحول، احتياطا لوجوب الزكاة.
ثم إنما يضم عندنا إذا كان الأصل نصابا.
فأما إذا كان أقل منه، فإنه لا يضم إليه المستفاد، وإن تكامل به النصاب، لان الأصل إذا لم يكن سبب الوجوب لقلته، فكيف يتبع المستفاد إياه في حكمه؟
وأما المستفاد إذا كان ثمن الأصل المزكى، فإنه لا يضم إلى ما عنده من النصاب من جنسه عند أبي حنيفة، وعندهما يضم، لما ذكرنا من المعنى، فأبو حنيفة يقول إن الثنى حرام في باب الزكاة، لقوله عليه السلام: لا ثنى في الصدقة. والمستفاد أصل من وجه، تبع من وجه، فمن حيث إنه أصل لا يضم، ومن حيث إنه تبع يضم، فوقع التعارض هنا إن اعتبر معنى الوجوب بضم، وإن اعتبر معنى حرمة الثنى لا يضم، فلا يضم مع الشك، بخلاف غيره، من المستفاد على ما مر.