وبهذا تبين أنه لا تجب صلاة الجماعة، فإن الامام منفرد هنا.
وإذا صلت نساء وحدهن على جنازة، قامت التي تؤم وسط الصف، وهذه المسألة تدل على أنه لا يشترط أن يقوم الرجال لصلاة الجنازة، دون النساء وحدهن.
ولو صلوا على الميت، ثم علموا أنهم لم يغسلوه فهذا على وجوه:
إن ذكروا قبل أن يدفن، يغسل وتعاد الصلاة، لان غسل الميت شرط جواز الصلاة.
وإن ذكروا بعدما دفنوه، وأهالوا التراب عليه، وسووا القبر، فإنه لا ينبش القبر.
فأما إذا لم يهيلوا عليه التراب، فإنه يخرج من القبر ويغسل، سواء نصبوا اللبن عليه أم لا.
وروى ابن سماعة عن محمد أنهم إذا أهالوا عليه التراب، لم يخرجوه، ولكن يصلون على قبره ثانيا، لأن الطهارة إنما شرطت عند القدرة لا عند العجز، وقد ثبت العجز بسبب الدفن.
والصحيح قول ظاهر الروايات: أنه لا يعاد الصلاة، لان الصلاة بدون الغسل غير مشروعة، ولا وجه إلى الغسل، لأنه يتضمن أمرا حراما، وهو نبش القبر فتسقط الصلاة.
وأما إذا نسوا الصلاة على الميت بعد الغسل، فتذكروا بعد الدفن:
فإن كان قبل مضي ثلاثة أيام، يصلى على القبر، وإن كان بعد ذلك، لا يصلى وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه صلى على قبر المسكينة.