ويجعل على اللحد اللبن والقصب، ويكره الآجر والخشب، لان ذلك من باب الزينة وعمارة الدنيا.
والسنة في القبر أن يسنم ولا يربع، ولا يطين، ولا يجصص.
وكره أبو حنيفة البناء على القبر، وأن يعلم بعلامة.
وعن أبي يوسف أنه قال: أكره أن يكتب عليه، لما روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن تربيع القبور، وعن تجصيصها، وعن الكتابة عليها.
وأما رش الماء على القبر فلا بأس به، لان ذلك مما يحتاج إليه لتسوية التراب عليه.
وعن أبي يوسف أنه يكره الرش، لأنه يجري مجرى التطيين.
ويكره أن يزاد التراب على تراب القبر الخارج منه، لان ذلك يجري مجرى البناء.
ويسجى قبر المرأة دون الرجل، لأن المرأة عورة دونه.
ولا ينبغي أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد، لعمل الأمة على دفن الواحد في قبر واحد من لدن رسول الله (ص) إلى يومنا هذا، فأما عند الحاجة فلا بأس به.
ويقدم في اللحد أفضلهم، ويجعل ما بين الرجلين حاجز من تراب، هكذا أمر النبي عليه السلام في قتلى أحد، وقال: قدموا أكثرهم قرآنا.
ولو وضعوا في اللحد ميتا على غير القبلة، أو على يساره، ثم تذكروا - فإن أبا حنيفة قال: إن كان بعد تشريج اللبن قبل أن يهيلوا التراب عليه، أزالوا ذلك، ويوجه إلى القبلة على يمينه، وإن أهالوا