التراب، لم ينبش القبر، لان التوجيه إلى القبلة سنة، والنبش حرام.
وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر، أو يجلس عليه، أو ينام عليه، أو يقضي عليه حاجة من غائط أو بول، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الجلوس على قبر، ولان في هذه الأشياء ترك تعظيم الميت.
وكذا يكره أن يصلى عند القبر، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: لا تتخذوا قبري مسجدا، كما اتخذت بنو إسرائيل قبور أنبيائهم مساجد.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي أن يصلى على ميت بين القبور، وإن فعلت أجزت، لأنه روي عن علي وابن عباس أنهما كانا يكرهان ذلك.
وروى نافع أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة، بين مقابر البقيع، والامام أبو هريرة، وكان ابن عمر هناك.
ثم إذا نبش الميت وأخذ كفنه، فلا يخلو إما إن كان طريا لم يتفسخ ولم يتفتت، أو لم يكن طريا.
فإن كان طريا يجب إعادة الكفن، لان الأول يحتاج إلى الستر تعظيما له، والحاجة قائمة، لكن ينظر إن كان قبل القسمة، يكون ذلك من جميع التركة، ويقدم على الدين والوصية وإن كان بعد القسمة فيكون على الورثة، لان التركة قبل القسمة على ملك الميت، وبالقسمة انتقل الملك إلى الورثة، وإذا نبش فأخذ كفنه، فهذا ميت احتاج إلى الكفن، ولا مال له، فيكون على ورثته.
وأما إذا لم يكن طريا فإن لم يكن متفسخا، فكذلك الجواب، وإن كان متفسخا، فإنه يلف في ثوب واحد، ولا يكفن على وجه السنة، لان حرمته دون حرمة الآدمي الكامل المركب، فلا يساويه في حق السترة.