على الميت، وأصله حديث ابن مسعود أنه قال: ما وقت لنا رسول الله صلى الله عليه في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة، كبر ما كبر الامام، واختر من أطيب الكلام ما شئت.
ثم المشهور من الروايات عن أصحابنا، في الأصل وغيره، أن يقوم الامام بحذاء صدر الميت في الرجل والمرأة جميعا حتى يصلي عليه.
وعن الحسن أنه يقوم في الرجل بحذاء وسطه، وفي المرأة بحذاء وسطها إلا أنه يكون إلى رأسها أقرب.
وعن أبي يوسف أنه يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل مما يلي الرأس وقال الطحاوي: وهذا قوله الأخير.
والصحيح هو الأول، لأنه لا بد من أن يحاذي جزءا من أجزاء الميت، فكان محاذاة الصدر، الذي هو موضع الايمان أحق.
وإذا اجتمعت الجنائز فالامام بالخيار إن شاء الله صلى عليها كلها دفعة واحدة، وإن شاء صلى على كل جنازة على حدة، فإن أراد أن يصلي على كل جنازة على حدة، فالأولى أن يقدم الأفضل منهم، وإن صلى كيف شاء، فلا بأس به، وإن أراد أن يصلي عليهم جملة ينبغي أن يكون الرجال مما يلي الامام، ثم الصبيان الذكور، ثم النساء، ثم الصبيات، لما روي عن عمر أنه صلى على أربع جنائز رجال ونساء وجعل الرجال مما يلي الامام.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضع أفضلها مما يلي الامام.
وقال أبو يوسف: أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الامام.
ثم تكلموا في كيفية الوضع من حيث المكان: