كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، إلا البغاة وقطاع الطريق ومن كان بمثل حالهم، لقوله عليه السلام: صلوا على كل بر وفاجر.
ولا يصلى على من ولد ميتا، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: إذا استهل المولود، صلي عليه، ومن لم يستهل، لم يصل عليه، لان الاستهلال دلالة الحياة، والميت في عرف الناس من زالت حياته، لا يعلم أنه خلقت الحياة فيه أم لا، فلم يعلم بموته، ولهذا قلنا: إنه لا يرث، ولا يورث، ولا يغسل، ولا يسمى، لأن هذه أحكام الاحياء، ولم تثبت حياته.
وروي عن الطحاوي أن الجنين الميت يغسل، ولم يحك خلافا.
وعن محمد في السقط الذي استبان خلقه، إنه يغسل ويكفن ويخط ولا يصلى عليه.
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة فيمن ولد ميتا، أنه لا يغسل.
فعلى الرواية التي لا يغسل اعتبر بالصلاة وأنه لا يصلى عليه، والغسل لأجل الصلاة، فسقط الغسل. وعلى الرواية التي يغسل اعتبر أنه سنة الموتى في الأصل بحديث قصة آدم عليه السلام أنه قالت الملائكة بعد ما غسلته: إنه سنة موتاكم ولهذا يغسل الكافر وإن لم يصل عليه.
وأما البغاة فلا يصلى عليهم عندنا، خلافا للشافعي.
والصحيح قولنا، فإن عليا لم يصل على قتلى نهروان وغيرهم ممن خالفه، وهم أهل بغي، فإن الخليفة الحق هو علي رضي الله عنه، حال حياته، بعد وفاة عثمان رضي الله عنه، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فيكون إجماعا.