ويستوي في ذلك الجيد والردئ، نحو النقرة السوداء.
وهذا عندنا. وقال الشافعي كذلك إلا أنه قال: إذا كانت حليا يحل لبسها، كحلي النساء وخواتيم الفضة للرجال ونحوها، لا زكاة فيها في أحد القولين.
والصحيح مذهبنا لما روينا من الحديث من غير فصل.
هذا إذا كانت خالصة، أما إذا كانت مختلطة بالغش: إن كان الغالب هو الفضة، فكذلك الجواب، لان الغش مغمور مستهلك فيها، وإن كان الغالب هو الغش، وهي الستوقة: إن لم تكن أثمانا رائجة أو معدة للتجارة، فلا زكاة فيها، إلا أن تكون كثيرة يبلغ ما فيها من الفضة نصابا. أما إذا كانت أثمانا رائجة أو معدة للتجارة. فإن تعتبر قيمتها إن بلغت نصابا من أدنى ما تجب الزكاة فيه من الدراهم الرديئة، فإنه تجب فيها الزكاة، فإنه روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن كان عنده فلوس أو دراهم رصاص أو نحاس مموهة بحيث لا تخلص منها الفضة: إن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة وقيمتها تبلغ مائتي درهم رديئة ففيها الزكاة.
أما الغطارفة فبعض المتأخرين قالوا: يجب في كل مائتين منها، ربع عشرها، وهو خمسة منها، عددا لأنها من أعز الأثمان في ديارنا.
وقال السلف: ينظر إن كانت أثمانا رائجة يعتبر قيمتها بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم، فتجب الزكاة في قيمتها، وإن لم تكن رائجة، فإن كانت سلعا للتجارة، تعتبر قيمتها أيضا، وإن لم تكن للتجارة، ففيها الزكاة بقدر ما فيها من الفضة إن بلغت نصابا أو بالضم إلى ما عنده من مال التجارة.
وهذا هو الأصح.