والنفل جميعا، مع نفي التهمة عن نفسه.
وإن خاف أن يفوته ركعة، شرع مع الامام.
وهذا في سائر الصلوات سوى الفجر.
فأما في الفجر: فإن كان عنده أنه يمكنه أن يصلي السنة ويدرك ركعة من الفرض مع الامام، فعليه أن يأتي بالسنة خارج المسجد، ثم يشرع في الفرض مع الامام.
وإن كان عنده أنه تفوته الركعتان، فلا يشتغل بالسنة، لا أداء الصلاة بالجماعة سنة مؤكدة أو في معنى الواجب.
وكذا ركعتا الفجر، لكثرة ما روي فيهما من الآثار، فمهما أمكن إحراز الفضيلتين، كان أحق، وذلك فيما قلنا، لان إدراك ركعة من الفجر في معنى إدراك الكل، على ما روي: من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدركه فأما إذا خاف فوت الركعتين مع الامام، فكان فيه فوت الفرض حقيقة ومعنى، فكان الاشتغال بالفرض أولى بخلاف سائر السنن، لأنها دون الصلاة بالجماعة في الفضيلة، فكان اعتبار إقامة الجماعة أولى.
وأما إذا صلى المكتوبة فدخل المسجد والناس في الجماعة، فإنه ينبغي أن يتابع الامام في صلاته إن كانت صلاة لا يكره التطوع بعدها أو بها كالمغرب.
فأما إذا كان في صلاة يكره التطوع بعدها، أو يكره التنفل بها وهي المغرب، فإنه لا يشرع فيها، ولكن يخرج من المسجد، لان فيه إحراز فضيلة ومباشرة كراهة، فالكف عن المكروه أولى وأحق.
وقد ذكرنا قبل هذه الصلاة التي يكره التطوع بعدها.