ههنا، وفي ظاهر الرواية في كتاب الصلاة.
وذكر في كتاب الصوم في باب الاعتكاف أن بعد الجمعة يصلي ستا.
ومن أصحابنا من قال: ما ذكر في كتاب الصوم قول أبي يوسف ومحمد، وما ذكر في كتاب الصلاة قول أبي حنيفة.
والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم، روي عن ابن مسعود أنه قدم الكوفة وكان يصلي بعد الجمعة أربعا لا غير، ثم قدم علي رضي الله عنه بعد وفاته، وكان يصلي بعدها ستا.
فأخذ أبو حنيفة بمذهب ابن مسعود، وهم أخذوا بمذهب علي رضي الله عنه.
وروي عن أبي يوسف أنه قال: ينبغي أن يصلي أربعا، ثم ركعتين، حتى لا يكون متنفلا بعد صلاة الفرض بمثلها، فيدخل تحت النهي، وهو قوله عليه السلام: لا يصلى بعد صلاة مثلها.
ثم السنن إذا فاتت عن وقتها، لا تقضى، سواء فاتت وحدها أو مع الفرائض، سوى سنة صلاة الفجر، فإنها تقضى إن فاتت مع الفريضة، بلا خلاف بين أصحابنا.
واختلفوا فيما إذا فاتت بدون الفرض:
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لا تقضى.
وقال محمد: لا تقضى قبل طلوع الشمس أيضا، ولكن تقضى بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال، ثم تسقط.
وقال الشافعي: تقضى جميع السنن.
والصحيح مذهبنا لما روي عن أم سلمة أن النبي عليه السلام صلى ركعتين بعد صلاة العصر في حجرتي فقلت: يا رسول الله ما هاتان