ولو فاتته الصلوات في حال المرض بلا قيام، أو بالايماء، ثم صح وبرأ، فإن عليه أن يقضي بقيام وركوع وسجود. ولو قضاها كما فاتت لا يجوز. والمعتبر حال الشروع في القضاء، لان وجوب القضاء موسع، وإنما يتغير الوجوب وقت الشروع.
وأصله قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها.
ولو أن المريض إذا قدر على القيام، أو على الركوع والسجود، بعد ما شرع في الصلاة قاعدا وبالايماء ينظر:
إن شرع قاعدا بركوع وسجود، فإنه يبني على تلك الصلاة ويتمها قائما بركوع وسجود، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لان من أصلهما أن اقتداء القائم بالقاعد الذي يصلي بركوع وسجود، جائز في الابتداء، فكذلك يجوز في البناء.
وعلى قول محمد لا يبني بل يستقبل، لان عنده لا يجوز اقتداء القائم بالقاعدة، فكذا لا يجوز البناء.
وأما إذا كان يصلي بالايماء قاعدا أو مستلقيا، فلا يبني إذا قدر على القيام أو الركوع والسجود عندنا.
وعلى قول زفر يبني.
والصحيح قولنا وهو أن الصلاة بالايماء ليست صلاة حقيقية، لكن جعلت صلاة في حق المومئ بطريق الضرورة فيظهر في حقه لا في حق غيره، فلا يجوز الاقتداء به إلا من الذي هو مثله، بخلاف القائم مع القاعد، فإن القاعد مصل بالركوع والسجود على ما عرف.
فأما الصحيح إذا مرض في وسط الصلاة بحيث يعجز عن القيام أو الركوع والسجود، فجواب ظاهر الرواية، أنه يمضي على صلاته على