حسب ما يقدر عليه من الركوع والسجود، قاعدا أو بالايماء.
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يستقبل.
والصحيح ظاهر الرواية، لأنه إذا بنى صار مؤديا بعض الصلاة كاملا وبعضها ناقصا، وإذا استقبل صار مؤديا الكل ناقصا فكان الأول أولى.
ولو أن المريض المومئ إذا رفع إلى وجهه وسادة أو شئ، فسجد عليه ولم يومئ، بأن لم يحرك رأسه نوع تحريك، فإنه لا يجوز، ولا ينبغي أن يفعل هكذا، لان الفرض في حقه الايماء وهو قائم مقام الصلاة، ولم يوجد. فأما إذا وجد منه نوع تحريك الرأس حتى وصل رأسه إلى الوسادة جاز لوجود الايماء، وإن قل، والله أعلم.