وقال الشافعي: يصلي قائما لا قاعدا، لان القيام ركن، فلا يسقط من غير عذر.
ولكنا نقول إن الغالب أن من عجز عن الركوع، عجز عن القيام والغالب ملحق بالمتيقن.
وينبغي للمريض أن يأتي بالأركان كلها، مثل الصحيح لان السقوط بقدر العجز ولم يوجد.
ثم الاضجاع المشروع أنواع:
أحدها: في حالة الصلاة، وهو ما ذكرنا من الاستلقاء على القفا، دون الاضجاع على الجنب.
والثاني: الاضطجاع في حالة المرض على الفراش، والسنة فيه أن يضجع المريض على شقه الأيمن عرضا، ووجهه إلى القبلة.
ومنها: أن يضجع المريض المحتضر، وهو أن تقرب وفاته. والسنة فيه أيضا أن يضجع على شقه الأيمن عرضا وجهه إلى القبلة، إلا أن العرف قد جرى بين الناس أن يضجع مستلقيا على قفاه نحو القبلة، كما في حالة الصلاة بالايماء، لما قيل إن هذا أيسر لخروج الروح.
ومنها: الاضجاع على التخت عند الغسل، ولا رواية فيه عن أصحابنا، لكن العرف قد جرى أن يضجع مستلقيا على قفاه نحو القبلة، لما في حالة الصلاة بالايماء.
ومنها: الاضجاع في حالة الصلاة على الميت، وهو أن يضجع على قفاه معترضا للقبلة.
ومنها: الاضجاع في اللحد. والسنة فيه أن يضجع على شقه الأيمن ووجهه نحو القبلة.