الصلحاء لا يعتمدون على أذانهم.
وفي ظاهر الرواية قال: يكره أذان السكران، والمعتوه الذي لا يعقل، وأحب إليه أن يعاد، ولم يذكر وجوب الإعادة.
ومن السنة: أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وإن ترك لا يضره، كذا ذكر في ظاهر الرواية.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأحسن أن يجعل إصبعيه في أذنيه في الاذان، والإقامة، وإن جعل يديه على أذنيه فحسن.
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: إن جعل إحدى يديه على أذنه فحسن.
ومن السنة - أن يكون المؤذن على وضوء، وإن ترك الوضوء في الاذان: لا يكره في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن يكره.
وأما أذان الجنب وإقامته: فيكره بالاتفاق، وهل يعاد؟
ذكر في ظاهر الرواية أنه يجوز، ولا تجب الإعادة، ولكن يستحب.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعاد.
فالحاصل أنه يستحب إعادة أذان أربعة نفر في ظاهر الرواية: ذكر أذان الجنب والمرأة في الجامع الصغير، وذكر أذان السكران والمعتوه الذي لا يعقل في كتاب الصلاة.
وفي غير رواية الأصول: يعاد أذان هؤلاء الأربعة.
ومن السنة - أن يؤذن ويقيم إذا أذن للجماعة، ولو ترك من غير عذر، يكره.
وأما إذا أذن لنفسه، فلا بأس بأن يؤذن قاعدا.
وأما المسافر فلا بأس بأن يؤذن راكبا، ولا يكره له ترك القيام.