وعثمان بن عفان، وعائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
72 - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: سألت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوجب الغسل؟ فقالت:
هل تدرى ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج، يسمع الديكة تصرخ، فيصرخ معها. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
ورد متصلا عن عائشة.
أخرجه الترمذي في: 1 - كتاب الطهارة، 80 - باب ما جاء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
73 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في أمر، إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك، فسلني عنه.
فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا، بعدك أبدا.
قال ابن عبد البر في كتابه (التقصي): هذا الحديث موقوف.
وقد ورد متصلا. أخرجه مسلم في: 3 - كتاب الحيض، 22 - باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث 88.