وسئل مالك عن رجل تيمم، أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يؤمهم غيره أحب إلي.
ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا.
قال يحيى، قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر، ودخل في الصلاة، فطلع عليه انسان معه ماء؟ قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات.
قال يحيى، قال مالك: من قام إلى الصلاة، فلم يجد ماء، فعمل بما أمره الله به من التيمم، فقد أطاع الله. وليس الذي وجد الماء، بأطهر منه، ولا أتم صلاة. لاتهما أمرا جميعا.
فكل عمل بما أمره الله به. وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء، لمن وجد الماء. والتيمم، لمن لم يجد الماء. قبل أن يدخل في الصلاة.
وقال مالك في الرجل الجنب: إنه يتيمم، ويقرأ حزبه من القرآن، ويتنفل، ما لم يجد ماء. وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلى فيه بالتيمم.