لم يرده، فقتله: إن عليه أن يفديه. وكذلك الحلال يرمى في الحرم شيئا، فيصيب صيدا لم يرده، فيقتله: إن عليه أن يفديه. لان العمد والخطأ في ذلك بمنزلة، سواء.
قال مالك، في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون. أو في الحرم. قال: أرى أن على كل انسان منهم جزاءه. إن حكم عليهم بالهدى، فعلى كل انسان منهم هدى. وإن حكم عليهم بالصيام، كان على كل انسان منهم الصيام. ومثل ذلك، القوم يقتلون الرجل خطأ. فتكون كفارة ذلك، عتق رقبة على كل انسان منهم. أو صيام شهرين متتابعين على كل انسان منهم.
قال مالك: من رمى صيدا، أو صاده بعد رميه الجمرة، وحلاق رأسه، غير أنه لم يفض:
إن عليه جزاء ذلك الصيد. لان الله تبارك وتعالى قال - وإذا حللتم فاصطادوا - ومن لم يفض، فقد بقي عليه مس الطيب والنساء.
قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شئ. ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشئ. وبئس ما صنع.
قال مالك، في الذي يجهل، أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج، أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده. قال: ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله، وسبعة بعد ذلك.