بسوق البرم بالكوفة، عن كعب بن عجرة، أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي. وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا. فأخذ بجبهتي، ثم قال (احلق هذا الشعر.
وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به.
أخرجه البخاري موصولا في: 64 - كتاب المغازي، 35 - باب غزوة الحديبية.
ومسلم في: كتاب الحج، 10 - باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، حديث 80.
قال مالك، في فدية الأذى: إن الامر فيه، أن أحدا لا يفتدى حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية. وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها. وأنه يضع فديته حيث ما شاء.
النسك، أو الصيام، أو الصدقة. بمكة أو بغيرها من البلاد.
قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه، ولا يقصره، حتى يحل. إلا أن يصيبه أذى في رأسه. فعليه فدية. كما أمره الله تعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده ولا من ثوبه.
فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه، فليطعم حفنة من طعام.
قال مالك: من نتف شعرا من أنفه، أو من إبطه، أو اطلى جسده بنورة، أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم، ناسيا أو جاهلا: إن من فعل شيئا من ذلك، فعليه الفدية في ذلك كله. ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم. ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمى الجمرة، افتدى.