219 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمعه يذكر، أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل. يقول: في الزمان الأول.
قال مالك: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمى الجمار، فيما نرى، والله أعلم، أنهم يرمون يوم النحر. فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد. وذلك يوم النفر الأول. فيرمون لليوم الذي مضى. ثم يرمون ليومهم ذلك.
لأنه لا يقضى أحد شيئا حتى يجب عليه. فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك. فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد، رموا مع الناس يوم النفر الآخر، ونفروا.
220 - وحدثني عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد. نفست بالمزدلفة. فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى، بعد أن غربت الشمس.
من يوم النحر. فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة. حين أتتا ولم ير عليهما شيئا.
قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسى؟ قال: ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار. كما يصلى الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا. فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة، أو بعد ما يخرج منها، فعليه الهدى.