فأصبنا ظبيا ونحن محرمان. فماذا ترى؟ فقال عمر، لرجل إلى جنبه: نعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكما عليه بعنز. فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال:
لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة - وهذا عبد الرحمن بن عوف.
232 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه كان يقول: في البقرة من الوحش بقرة. وفى الشاة من الظباء شاة.
233 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: في حمام مكة، إذا قتل، شاة.
وقال مالك، في الرجل من أهل مكة، يحرم بالحج أو العمرة، وفي بيته فراخ من حمام مكة، فيغلق عليها فتموت. فقال: أرى بأن يفدى ذلك، عن كل فرخ بشاة.
234 - قال مالك: لم أزل أسمع أن في النعامة، إذا قتلها المحرم، بدنة.
قال مالك: أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة. كما يكون، في جنين الحرة، غرة،