أخرجه البخاري في: 6 - كتاب الحيض، 27 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 67 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، حديث 385.
227 - وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت، ومعها نساء تخاف أن يحضن، قدمتهن يوم النحر فأفضن. فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن. فتنفر بهن، وهن حيض، إذا كن قد أفضن.
228 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيى. فقيل له: قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعلها حابستنا) فقالوا: يا رسول الله. إنها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلا. إذا).
أخرجه أبو داود في: 11 - كتاب المناسك (الحج)، 84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة.
قال مالك: قال هشام، قال عروة، قالت عائشة. ونحن نذكر ذلك. فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن. ولو كان الذي يقولون، لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض، كلهن قد أفاضت.
229 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره: أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاضت، أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت.
قال ابن عبد البر: لا أعرفه عن أم سليم إلا من هذا الوجه.
وتعقبه الزرقاني فقال: إن سلم أن فيه انقطاعا، لان أبا سلمة لم يسمع أم سليم، فله شواهد.