فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اعتمري في رمضان. فإن عمرة فيه كحجة).
أخرجه أبو داود في: 11 - كتاب الحج، 79 - باب العمرة.
والترمذي في: 7 - كتاب الحج، 95 - باب ما جاء في عمرة رمضان.
والنسائي في: 24 - كتاب الصيام، 6 - باب الرخصة في أن يقال، لشهر رمضان، رمضان.
وابن ماجة في: 25 - كتاب الحج (المناسك)، 45 - باب العمرة في رمضان.
67 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم. فإن ذلك أتم لحج أحدكم. وأتم لعمرته. أن يعتمر في غير أشهر الحج.
68 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر، ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع.
قال مالك: العمرة سنة. ولا نعلم أحد من المسلمين أرخص في تركها.
قال مالك: ولا أرى لاحد أن يعتمر في السنة مرارا.
قال مالك، في المعتمر يقع بأهله: إن عليه في ذلك الهدى. وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد. ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد. إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته. فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته.
قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب.
أو على غير وضوء. ثم وقع بأهله. ثم ذكر. قال: يغتسل أو يتوضأ. ثم يعود فيطوف بالبيت،