84 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة، قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج. وهو محرم، في يوم صائف. قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. ثم أتى بلحم صيد. فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم. إنما صيد من أجلى.
85 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت له: يا ابن أختي. إنما هي عشر ليال. فإن تخلج في نفسك شئ فدعه. تعنى أكل لحم الصيد.
قال مالك: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد، فيصنع له ذلك الصيد، فيأكل منه.
وهو يعلم، أنه من أجله صيد. فان عليه جزاء ذلك الصيد كله.
وسئل مالك: عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم. أيصيد الصيد فيأكله؟
أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة. وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد، ولا في أخذه، في حال من الأحوال. وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة.
قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد، فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم.
لأنه ليس بذكي. كان خطأ أو عمدا. فأكله لا يحل. وقد سمعت ذلك من غير واحد.
والذي يقتل الصيد ثم يأكله، إنما عليه كفارة واحدة. مثل من قتله ولم يأكل منه.