من أحصر بغير عدو. فإنه لا يحل دون البيت.
(32) باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 100 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: المحصر بمرض لا يحل. حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة.
فإذا اضطر إلى لبس شئ من الثياب التي لابد له منها، أو الدواء، صنع ذلك وافتدى.
101 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقول: المحرم لا يحله إلا البيت.
102 - وحدثني عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن رجل من أهل البصرة، كان قديما، أنه قال: خرجت إلى مكة. حتى إذا كنت ببعض الطريق. كسرت فخذي. فأرسلت إلى مكة. وبها عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، والناس. فلم يرخص لي أحد أن أحل. فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر. حتى أحللت بعمرة.
103 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: من حبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة.