ما وجب عليه من عكوف. إذا صح في رمضان أو غيره. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان. ثم رجع فلم يعتكف. حتى إذا ذهب رمضان، اعتكف عشرا من شوال.
هو الحديث الذي أسنده أولا صحيحا.
فمن هنا ونحوه يعلم أنه يطلق البلاغ على الصحيح.
ولذا قال الأئمة: بلاغات مالك صحيحة.
والمتطوع في الاعتكاف في رمضان، والذي عليه الاعتكاف، أمرهما واحد. فيما يحل لهما، ويحرم عليهما. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا.
قال مالك، في المرأة: إنها إذا اعتكفت، ثم حاضت في اعتكافها، إنها ترجع إلى بيتها.
فإذا طهرت رجعت إلى المسجد. أية ساعة طهرت. ثم تبنى على ما مضى من اعتكافها. ومثل ذلك، المراة. يجب عليها صيام شهرين متتابعين. فتحيض، ثم تطهر. فتبنى على ما مضى من صيامها. ولا تؤخر ذلك.
8 - وحدثني زياد عن مالك، عن ابن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت.
أرسله هنا. وقدمه موصولا أول، الكتاب.
قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه، ولا مع غيرها.