لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان.
ولا يعتكف فوق ظهر المسجد. ولا في المنار. يعنى الصومعة.
وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. والمعتكف مشتغل باعتكافه. لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات، أو غيرها ولا بأس بان يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته، ومصلحة أهله، وان يأمر ببيع ماله.
أو بشئ لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا، أن يأمر بذلك من يكفيه إياه.
قال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الاعمال. مثل الصلاة والصيام والحج. وما أشبه ذلك من الاعمال. ما كان من ذلك فريضة أو نافلة. فمن دخل في شئ من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة. وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون. لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرف المسلمون سنة الاعتكاف.
قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء. والاعتكاف للقروي والبدوي سواء.