المريض. والصلاة على الجنائز. ودخول البيت، إلا لحاجة الانسان.
3 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف. هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال: نعم. لا بأس بذلك.
قال مالك: الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه. أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه. ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها.، إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه، إلى الجمعة أو يدعها. فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه. لان الله تبارك وتعالى قال - وأنتم عاكفون في المساجد - فعم الله المساجد كلها.
ولم يخص شيئا منها.
قال مالك: فمن هنالك جاز له ان يعتكف في المساجد، التي لا يجمع فيها الجمعة. إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة.
قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد.
ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه. إلا في المسجد. أو في رحبة من رحاب المسجد.
ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد، قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف