النخل الجعرور، ولا مصران الفارة، ولا عذق ابن حبيق. قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة.
قال مالك: وإنما مثل ذلك، الغنم. تعد على صاحبها بسخالها. والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها. من ذلك البردي وما أشبهه.
لا يؤخذ من أدناه، كما لا يؤخذ من خياره.
قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب.
فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحل بيعه. وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا. فيخرص على أهله للتوسعة على الناس. ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق.
فيخرص ذلك عليهم. ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا. ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم.
قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا، وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص. وإنما على أهلها فيها، إذا حصدوها ودقوها وطيبوها، وخلصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة. يؤدون زكاتها. إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. وهذا الامر، الذي لا اختلاف فيه عندنا.