والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها، أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا، العشر وما سقى بالنضح نصف العشر. إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك.
قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة: الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبياء والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا.
قال: والناس مصدقون في ذلك. ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا.
وسئل مالك: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال:
لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام. ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا، أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر.
ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة.
قال مالك: ومن باع زرعه، وقد صلح ويبس في أكمامه، فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة. ولا يصلح بيع الزرع، حتى ييبس في أكمامه، ويستغنى عن الماء.
قال مالك في قول الله تعالى - وآتوا حقه يوم حصاده -: أن ذلك، الزكاة. وقد سمعت من يقول ذلك.