ذلك إلى بعض، ووجبت فيه الزكاة. فإن لم يبلغ ذلك، فلا زكاة فيه. وكذلك الزبيب كله. أسوده وأحمره. فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق، وجبت فيه الزكاة. فإن لم يبلغ ذلك، فلا زكاة فيه. وكذلك القطنية هي صنف واحد. مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها. والقطنية: الحمص والعدس واللوبياء والجلبان. وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية. فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية.
فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض، وعليه فيه الزكاة.
قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة، فيما أخذ من النبط. ورأي أن القطنية كلها صنف واحد. فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر.
قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد.
قال مالك، في النخيل يكون بين الرجلين، فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليها فيها. وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجذ أربعة أوسق، أو أقل من ذلك، في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها، صدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم.