من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال: نعم. أخذ من عطائه زكاة ذلك المال. وإن قال: لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا.
5 - وحدثني عن مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها، أنه قال:
كنت، إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال، فإن قلت: نعم. أخذ من عطائي زكاة ذلك المال. وإن قلت: لا. دفع إلي عطائي.
6 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
رواه مالك موقوفا. وقال الدارقطني: والصحيح وقفه كما في الموطأ.
7 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة، معاوية بن أبي سفيان.
قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا.
كما تجب في مائتي درهم.
قال مالك: ليس في عشرين دينارا، ناقصة بينة النقصان، زكاة. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا، وازنة، ففيها الزكاة. وليس فيما دون عشرين دينارا عينا، الزكاة.