وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان، زكاة. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية، ففيها الزكاة. فإن كانت تجوز بجواز الوازنة، رأيت فيها الزكاة. دنانير كانت أو دراهم.
قال مالك، في رجل، كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار: أنها لا تجب فيها الزكاة. وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا.
أو مائتي درهم.
قال مالك، في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة، أو غيرها فتجر فيها، فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة: إنه يزكيها. وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، من يوم زكيت.
وقال مالك، في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين دينارا: أنه يزكيها مكانها. ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول، من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. لان الحول قد حال عليها، وهي عنده عشرون. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، من يوم زكيت.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم، وكراء المساكين، وكتابة المكاتب: أنه لا تجب في شئ من ذلك، الزكاة. قل ذلك أو كثر. حتى يحول عليه الحول. من يوم يقبضه صاحبه.