ثمرة يعلم تلاحقها بغيرها وليس لك أن تفرق بأن الثمرة هناك مبيعة فتعذر تسليمها موجب للبطلان بخلاف ما إذا بقيت للبائع فإنها ليست بمبيعة لأنا نقول إن هذا المعنى هو الذي لحظه ابن خيران فيما إذا باع الشجرة وعليها ثمرة فاختلطت بغيرها وقد أبطله الأصحاب هناك ولو باع شجرة وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها البائع اما بشرط القطع ان شرطناه أو بدونه فحدث طلع آخر فهل يكون حكمه ما إذا بقيت الثمرة المؤبرة للبائع وحدث طلع آخر فيجرى فيه الوجهان في أن الطلع يكون للبائع أو للمشترى أو نقول هنا ان الطلع الحادث للمشترى قولا واحدا لان الثمرة غير المؤبرة إنما بقيت بالشرط فلا يستتبع الطلب الحادث لم أر في ذلك نقلا (فان قلنا) ان الطلع للبائع تبعا للثمرة فلا كلام (وان قلنا) للمشترى وكان الغالب تلاحقه فهل يصح من غير شرط فيصير كما لو باع شجرة عليها ثمرة مؤبرة يعلم اختلاطها
(٥٠٢)