يقال إن ذلك التين واللوز والرانج والأترج تحمل حملين وهذه المسألة كالتقييد لما تقدم وتبين ان ما مضى من الكلام في اختلاط الثمار المبيعة إنما محله فيما إذا لم يكن الاختلاط غالبا أو كان غالبا ولكن شرط القطع على المشترى فلم يتفق حتى وقع الاختلاط أما إذا كان الاختلاط غالبا ولم يشترط القطع فالبيع باطل كما ذكره المصنف ههنا وهو الصحيح المشهور المنصوص في الام نص عليه في باب ثمر الحائط يباع أصله قال الربيع هناك وللشافعي في مثل هذا قول انه ان شاء رب الحائط ان يسلم ما زاد من الثمرة التي اختلطت بثمرة المشترى صح قال المحاملي وهذا ليس بمنصوص وإنما أخذه الربيع من أحد القولين فيما إذا باع جذة من الرطبة فلم يجذه المشترى حتى حدثت أعيان أخر فان الشافعي نص في تلك المسألة على قولين فخرج الربيع قولا آخر في هذه المسألة بناء على تلك قال المحاملي وغلط في هذا والمذهب ان البيع يبطل قولا واحدا والفرق ان الرطبة إنما تباع على شرط القطع فالمبيع معلوم مقدور على تسليمه وإنما يخاف تعذر التسليم بمعنى ربما حدث وربما لم يحدث فصح العقد وههنا وقع العقد على الثمرة الموجودة والعقد يقتضي تبقيتها إلى وقت الجذاذ فإذا
(٤٩٦)