وحينئذ تساوى مسألة الرطبة نعم لو كان التسليم لا يمكن في حال الا مع الاختلاط لم يصح ذلك وذلك في جمة البئر إذا أفردت بالبيع وقلنا الماء يملك وأورد صاحب الوافي أنه إذا علم حدوث ما تختلط به الثمرة المبيعة إذا تركها فينبغي أن يجب القطع للمعذر المفضي إلى ابطال البيع فيصح نقل الربيع (قلت) وايجاب القطع بدون شرطه بعيد لان المشترى لم يلتزمه ولا هو مقتضى العقد والله أعلم. وحقيقة الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أن المتوقع كالواقع أولا والجمهور على أن المتوقع كالواقع ولهذا منعوا الأب من نكاح جارية ابن إذا قلنا لو أحبلها صارت أم ولد له وشاهده من السنة نهية صلى الله عليه وسلم (عن بيع الثمرة حتى تزهى) وأورد ابن الرفعة على الامام أيضا في الزامهم العراقيين طرده ذلك في العبد الآبق أنه ابدى في كتاب اللقيط احتمالا في جواز بيع العبد الآبق المنقطع الخبر مع عدم اتصال الرفاق وعدم اجزاء عتقه
(٤٩٩)