نظر (المسألة الثانية) وهي المرتبة الأخرى. إذا اشترى رطبة فان اشتراها بشرط القطع من أصلها فلم يقلع فما حدث يكون للمشترى ان اشتراها بشرط القطع فلم يأخذها المشترى حتى طالت وعلت فقد عطف المزني هذه على مسألة القولين فاختلف الأصحاب فمنهم من قال البيع صحيح قولا واحدا كما ذكره المصنف حكما وتعليلا (1) ومنهم من قال هي على قولين كالمسألة الأولى وممن ذهب إلى هذا أبو إسحاق المروزي وابن أبي هريرة والشيخ أبو حامد وجهور أصحابنا والامام الروياني والشاشي قال الماوردي وجمهور أصحابنا وغلط الشيخ أبو حامد القائل والأول وأجاب هؤلاء عما تمسك به القائل الأول من الكبر والسمن بان زيادة الكبر والسمن وصيرورة البلح بسر أو ما أشبه ذلك ليست بعين بمعنى انه لم يزد في أطرافه ولا في عدده والرطبة إذا طالت تفرع لها أغصان وحدثت أعيان لتكن فهو كالمسألة الأولى سواء وحسن المصنف هذا الجواب بقوله إن تلك الزيادة لا حكم لها فلم يقال إنها ليست بعين فإنها عين قطعا ولهذا احتاج الأولون يفسرون ذلك بعدم زيادة أطرافه وعدده لكنها وإن كانت
(٤٨٧)