فإنه لا يشترط شرط القطع على الصحيح (1) وإذا باع شجرة وبقيت ثمرتها المؤبرة للبائع قبل بدو الصلاح لا يشترط قطعها جزما (2) وإذا باع ثمرة بعد بدو الصلاح فعلم اختلاطها بغيرها قبل الجذاذ بطل العقد على أحد القولين ولو باع شجرة عليها ثمرة مؤبرة واختلطت بثمرة أخرى فكذلك على المذهب (3) ولو باع رطبة أو شبهها مما ذكرناه هنا لم يجز الا بشرط القطع (4) ولو باع الأرض وفيها رطبة تبقى للبائع ويعلم اختلاطها بغيرها فهو كما لو باع شجرة عليها ثمرة مؤبرة يعلم اختلاطها بغيرها ومقتضى المذهب كما قدمته اشتراط القطع فكذلك هنا وظهر لك بجميع هذه المسائل ان اطلاقهم عدم اشتراط القطع فيما إذا بقيت الثمرة للبائع قبل التأبير بالشرط أو بعد التأبير وقبل بدو الصلاح بالعقد محمول على ما إذا لم يكن تلاحق المثار غالبا أما لو كان غالبا فمقتضى ما تقرر بطلانه كما إذا باع
(٥٠١)