غيره ان النارنج والأترج والرانج أيضا يحمل حملين وقد بلغني عن نوع من التفاح والباذنجان والبطيخ والقثاء ونحوها كالتين وأجاب الأصحاب عن كوننا لم نجعل الحادثة تابعة للخارجة كما في ثمرة النخل حيث جعلنا الطلع الحادث تابعا على الصحيح بأن العادة في النخل انه يحمل حملا واحدا فإذا كان بعض حمله للبائع كانت ثمرة ذلك العام كله له والتين يحمل حملين كل واحد منهما غير الآخر فالثاني كثمرة النخل في العام القابل (قلت) والآخر كذلك غير أنه لا يطرد في شجر بعينه ولا نقول في ثمرة النخل مطلقا ان ثمرة العام كلها للبائع فقد ورد ان نخل أنس بن مالك رضي الله عنه كانت تحمل في السنة مرتين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له فالمعتبر حينئذ بالحمل على ما جرت العادة فإذا كان أحد الحملين منفصلا عن الآخر انفصالا بينا غير متلاحق لم يتبع الثاني الأول وإن كانت عبارة الشافعي التي قدمتها تقتضي اعتبار العام فينبغي أن يقول على ذلك سؤال قال الأصحاب (ان قيل) هلا قلتم الحمل الثاني تابع للأول كما إذا باع نخلة مؤبرة فان الطلع الحادث للبائع تبعا للموجود (فالجواب) ان في لطلع وجهين
(٤٨٣)