للمشترى ومقتضى كلام القاضي حسين الذي حكيته انه إذا باع البطيخ مع أصوله لم يصح الا بشرط القطع بخلاف النخل وكذلك قال الامام والغزالي قال ابن الرفعة وهو أفقه منه يعني من الامام والمنقول الأول يعني كلاما عن البندنيجي وغيره يقتضي انه يجوز مطلقا (فائدة) إن قلت ما وجه تأخير هذه المرتبة عن الرتبة الثانية فان في هذه المرتبة اختلط المبيع بغيره فهي أشبه بالمسألة الأولى (قلت) المرتبتان الأولتان الاختلاط فيهما ظاهر اما اختلاط المبيع بغيره في الرتبة الأولى واما اختلاط المقصود منه بغيره في الرتبة الثانية وفي هذه المرتبة القائل الأول يقول ليس فيها اختلاط وإنما هو زيادة المبيع في نفسه ولو كان كما قال هذا القائل لأجبر البائع على تسليم الرطبة بكمالها ولم يقل به أحد كما أشار إليه المصنف فالنزاع في المرتبة الثانية في المختلط فيها هل هو كالمختلط في المرتبة الأولى أولا والنزاع في الاختلاط هل هو كذلك الاختلاط أو لا فذكر المصنف الاختلاط المحقق بقسميه ثم لما فرغ منه ذكر ما يقبل النزاع في كونه اختلاطا أولا لكن اجراء القولين هنا أظنه أولى من اجرائهما في
(٤٩٠)