فان صح ما تقدم عن الرافعي في إفراد أحد البستانين فلا يبعد ان يأتي في هذه الصورة أيضا خلاف والصحيح المنع (الرابعة عشرة) أن يتحد البستان مع اختلاف الثلاثة فيبيع نوعا اعتمادا على بدو الصلاح في نوع آخر من ملك غيره في ذلك البستان ولا يبعد مجئ خلاف فيه والصحيح المنع (الخامسة عشرة) أن تتحد الصفقة مع اختلاف الثلاثة (السادسة عشرة) ان يتحد الملك مع اختلاف الثلاثة ولم أر فيهما نقلا ولا يخفي تخريجهما على ما تقدم والله أعلم. والمذهب في جميع الصور عدم التبعية الا فيما إذا اتحد الجميع فيصح بلا خلاف أو اختلف النوع فقط وفي التصحيح خلاف كما تقدم وبقية الصور كلها لابد من شرط القطع فيما لم يبد صلاحه اما جزما أو على المذهب والله أعلم (فائدة) النظر في هذه المسائل كلها هل هو لسوء المشاركة أو لعسر التمييز كلام الجمهور يقتضي الأول ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين الثمار والزروع وإن كان كثير من الأصحاب إذا تكلموا إنما يذكرون البستان والثمار فليس الا على جهة ذكر بعض افراد المسألة وممن صرح بذلك صاحب التتمة قال إنه إذا اشتد بعض السنابل كان كالثمار إذا بدا الصلاح في بعضها لكنه فرض ذلك فيما إذا تسنبل جميع الحب والظاهر أن ذلك منه ليس على
(٤٦٠)