واحد وذلك مقتضي اطلاق المصنف رحمه الله تعالى وهو قول ابن خيران وأبي على الطبري على ما حكاه أبو الطيب عنهما وبه جزم البندنيجي فيما نقل عنه وهو الذي نص عليه الشافعي على ما حكاه أحمد بن بشرى عن الاملاء أنه قال فيه إذا كان في حائط برني وعجوة وصيحاني فبدا صلاح جنس جاز بيع الجميع (وأما) قوله في الصرف فإن كان نخلا وعنبا أو غيره وبد اصلاح صنف منه فلا يجوز أن يبيع واحدا منهما بحاله فلا ينافيه فان معني هذا يفرده بالبيع ومعني الأول ان يبيع الأصناف جملة فهذا النص المنقول عن الاملاء صريح لا يقبل التأويل لكن القاضي أبا الطيب قال إن الصحيح الذي ذكره القاضي أبو حامد في الجامع ونص الشافعي عليه في البويطي انه لا يكون بدو الصلاح في النوع الآخر لأنه قد نص ان الصلاح إذا بدا في الثمرة الصينية فإنه لا يكون بدوا له في الثمرة الشتوية فكذلك في النوعين مثله سواء (قلت) ولا حجة في هذان لان الثمرة الشتوية والصيفية يختلفان في الوقت اختلافا ظاهرا بعيدا والنوعان من الثمرة الواحدة متقاربان غالبا نهم ان فرض نوعان أحدهما شتوي والآخر صيفي فينبغي أن يكون الامر كما قال القاضي أبو الطيب فانا إنما نعتبر بدو الصلاح لكونه وقتا يغلب على الظن فيه أمنها من العاهة ولا شك ان بين صلاح الشتوية والصيفية من الزمان مالا
(٤٥٢)