يوثق بذلك فيه وكلام الشافعي الذي قاله قال وصلاح الثمرة إذا احمرت أو اصفرت في الحائط نخلة واحدة فقد جاز بيعه وإن كان بعضه شتويا وبعضه صيفيا فلا يجوز الا ان يبيع كل واحد منهما على حياله وظاهر هذا الكلام انه في الجنس الواحد وأما حمله على الجنسين فبعيد وإذا كان في الجنس الواحد فلا وجه حينئذ بأن يقال بأن بعض الأنواع تابع لبعض وإن كان بعضها شتويا وبعضها صيفيا لمختلفة نص الشافعي فاما ان يقال إن ذلك شاهد لان اختلاف النوع يؤثر في قطع التبعية مطلقا كما قال القاضي أبو الطيب واما ان يقال إنه يفرق في الأنواع بين ما يتقارب ادراكها فيحكم فيها بالتبعية وبين ما يتأخر فلا يحكم بل لا ينظر إلى اختلاف الأنواع بل إلى تفاوت الزمان حتى لو كان نوع واحد معقلي مثلا منه ما يكون في الصيف ومنه ما يكون في الشتاء لا يجعل أحدهما تابعا للآخر في الصلاح فهذا هو الأقرب لكلام الشافعي المذكور والمعني والفقه يقتضيه كان المقصود هنا الامن من العاهة كما تقدم التنبيه عليه فالقول بان اختلاف الأنواع لا أثر له وان اختلف الزمن مخالف لنص الشافعي في البويطي والحاقه بالتأبير غير متجه لاختلاف المدرك في التأبير والقول بان اختلاف الأنواع مؤبر مطلقا مخالف لنصه المنقول عن الاملاء وهذا الذي قلته يحسن أن يكون وجها ثالثا وبه يحصل الجمع بين النصوص التي نقلت عن الشافعي ويمكن
(٤٥٣)