مسألة السقي وقسمها تقسيما حسنا وهي ان السقي اما أن يكون ممكنا أو متعذرا فإن كان متعذرا فاما لاعواز الماء أو لفساد آلته فإن كان لاعواز الماء سقط حكم السقي ثم نزل الثمرة على أربعة أضرب (الأول) أن يكون يضر بالثمرة والنخل جميعا فقطع الثمرة واجب ولصاحب النخل اجباره لان تركها مضرة للنخل بلا منفعة له (الثاني) أن لا يضر واحدا منهما فله ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ (الثالث) أن يضر بالثمرة دون النخل المثمرة فالخيار (الرابع) أن يضر بالنخل دون الثمرة فقولان وهذا الضرب هو الذي ذكره المصنف. وإن كان تعذر السقي لفساد الآلة أو المجاري أو طم الآبار فأيهما لحقه بتأخير السقي ضرر كان له اصلاح ما يوصله إلى الماء فإن كان ذلك مضرا بالنخل وجب على مشترى النخل أن يزيل الضرر عن نخله ولا يجبر رب الثمرة على قطع ثمرته وإن كان مضرا بالثمرة لزمه ذلك أو يقطعها وإن كان مضرا بهما جميعا لزم صاحب الثمرة إلا أن يبادر إلى قطع ثمرته فيسقط عنه (وأما) إن كان السقي ممكنا فله أربعة أضرب (أحدها) أن يكون نافعا لهما (والثاني) أن يكون ضارا لهما (والثالث والرابع) أن يكون ضارا لأحدهما دون الآخر ونذكر ذلك مفصلا (المسألة الثانية) إذا احتاج أحدهما إلى سقى ماله ولم يكن على الآخر ضرر جاز له أن يسقيه لما ذكره المصنف وفيها صورتان (أحدهما) أن يكون المحتاج البائع (الثانية) أن يكون المحتاج المشترى وقول المصنف ولم يكن على الآخر ضرر يشمل ما إذا كان له نفع وما إذا لم يكن والشيخ أبو حامد والماوردي ذكرا ما إذا كان لكل منهما نفع فقال الشيخ أبو حامد لا يجبر الممتنع من السقي على السقي وللآخر أن يسقى والأجرة عليه وقال الماوردي للبائع أن يسقى وعلى المشترى أن يمكنه ومؤنة السقي على البائع لما فيه من صلاح ثمرته وإن كان لنخل المشترى فيه صلاح إلا أن الأغلب من حال السقي صلاح الثمرة والنخل تبع فلو امتنع البائع من السقي لم يجبر وقيل للمشترى ان أردت سقى نخلك فاسقه ولا نجبرك عليه وما قاله الماوردي موافق في المعنى لما قاله الشيخ أبو حامد والمصنف وعبارة المصنف أشمل كما تقدم التنبيه عليه والحكم واحد لا يختلف وإنما يختلف التصوير فيجئ صور هذه المسألة باطلاق المصنف ثلاثا أن ينتفع البائع ولا يتضرر المشترى ولا ينتفع أو ينتفع المشترى ولا يتضرر البائع ولا ينتفع أو ينتفعا جميعا وكلام هؤلاء الأئمة يقتضي أن البائع لا يجبر على السقي ومن جملة الأقسام التي أطلقوها أما إذا كان السقي نافعا لهما وكان تركه ضارا بالمشتري
(٤٠٥)