اتفقوا على صحة بيع الأمة المزوجة دل على أن ذلك غير مقتضى لابطال البيع وان مأخذ البطلان ليس هو عدم حصول المنفعة للمشترى بل عدم القدرة على تسليم العين لثبوت يد المعتدة والمستأجر الحائلتين بين المشترى وبينها وأما الأرض المزروعة والدار المشحونة والأمة المزوجة فثلاثتها مشتركة في أنه لا يد حائله فالمقتضى للبطلان إذا أجرى فيه لعدم اشتراكهما في مناط الحكم والأرض المزروعة لها شبه من كل من الدار المشحونة والأمة المزوجة تشبه الدار المشحونة من جهة أن لكل منهما أمدا ينتظر ويفترقان في الاشتغال بالتسليم عقيب البيع في الدار دون الأرض وتشبه الأمة المزوجة في أن كلا منهما يستحق فيه استيفاء ملك المنفعة على المشترى ولا يجب ازالتها عقيب العقد ويفترقان في أن الزرع له غاية بخلاف النكاح فلذلك حسن قياسها عليها وقياسها على الأمة أرجح كما فعل المصنف فإنه قد يقال إن منفعة الدار في مدة التفريغ مستحقة للمشترى ولذلك وجب على البائع تفريغها فلم يكن المبيع مسلوب المنفعة بخلاف الأمة المزوجة والأرض المزروعة فان منفعتها غير مستحقتين للمشترى مدة بقائهما ولم أعلم أحدا حكى في صحة بيع الدار المشحونة بالأمتعة خلافا وذكروا الطريقين في الأرض المزروعة قال الامام ولا شك أن القياس يقتضى التسوية بينهما إذ لا فرق ويمكن ان نقول ما ذكرناه من تخصيص الخلاف بالأرض المزروعة وحكى الامام في أن المشترى إذا كان جاهلا بان الدار مشحونة هل يثبت له الخيار وجهان والمذهب ثبوته أما الأرض المزروعة فيثبت الخيار جزما عند الجهل سواء قلنا إن تسليمها يمكن أم لا لعدم امكان الانتفاع بها في الحال الا أن يختار البائع قلع الزرع ويكون غير ضار بالأرض فلا خيار كما سيأتي الوجه الذي نقله الامام في عدم ثبوت الخيار في الدار المشحونة بالأمتعة وان الغاصب في العادة اشتمال الدار على أمتعة ثم إنها تفرغ بعد ذلك والله أعلم.
(التفريع) بائع الأرض المزروعة إذا خلى بينها وبين المشترى فهل يحكم بصيرورتها في يده فيه وجهان (أحدهما) لا لأنها مشغولة بملك البائع كالدار المشحونة بالأمتعة (وأصحهما) على ما ذكره الامام والغزالي والرافعي نعم لحصول التسليم في الرقبة وهي المبيعة وأما الدار المشحونة فالتسليم فيها متأت في الحال فلا حاجة تدعو إلى التخلية قبله على أن الامام أورد فيها وجهان أن اليد لا تثبت فيها بخلاف الأرض