أن يقول مدة الزرع وان لم تعلم يقينا فالعرف الغالب يضبطها فان فرض مخالف فنادر وزمنه يسير مغتفر والمنع من بيع دار المعتدة بالأقراء ليس لما ذكر بل لأنها قد تموت فتكون المنفعة عائدة للمشترى ولهذا نقول على طريقة قاطعة لا يصح وإن كانت عدتها بالأشهر وهذا السؤال مندفع بمن لها عادة مستقيمة في الأقراء والحمل فإنه لا يصح بيع الدار التي استحقت سكناها للعدة وإن كانت العادة تضبطها فلما لم يغتفر ذلك كذلك لا يغتفر مثله في مدة الزرع (وقوله) ان المنع من بيع دار المعتدة بالأقراء ليس لما ذكر إلى آخره لا يحسن فان الكلام إنما هو في القطع بالفساد ولا يجوز أن تكون العلة في ذلك ما ذكره والا لقطعنا بالفساد في دار المعتدة بالأشهر فمستند القطع بالفساد في دار المعتدة الأقراء والحمل وعدم إجراء الخلاف فيه إنما هو الجهالة (أما) قوله إن المنافع تكون عائدة للمشترى فاعلم أن المنقول في توجيه الطريقة القاطعة التي ذكرها أن منفعة الدار المعتد فيها ليست مملوكة للمعتدة فإنه لو ماتت كانت منافعها للزوج فيكون إذا باعها كمن باع دارا واستثني منفعتها لنفسه مدة معلومة والظاهر فيه البطلان والذي يليق بهذه الطريقة إذا صححنا بيعها أن تكون المنافع باقية على ملك الزوج إن كان مطلقا أو ورثته إن كان ميتا فإذا ماتت المعتدة بقيت منافع بقية المدة من الأشهر على الزوج أو ورثته ولا تكون للمشترى وإنما تكون للمشترى لو نزلنا استحقاق المعتدة منزلة استحقاق المستأجر فحينئذ يجئ فيه الخلاف المذكور فيما إذا عرض ما يفسخ الإجارة هل تكون منفعة بقية المدة للمشترى أو للبائع فيه وجهان فقد تبين أن السؤال المذكور غير متوجه والله أعلم. (فان قلت) الحاق بيع الأرض المزروعة بالدار المشحونة بالأمتعة غير متجه لامكان الاشتغال بتسليم الدار عقيب العقد ووجوب ذلك فالمنفعة مستحقة للمشترى في تلك المدة بخلاف مدة بقاء الزرع والحاقها بالأمة المزوجة أيضا غير متجه لان الأمة المزوجة يمكن تسليما الآن ووضع اليد عليها بخلاف الأرض المزروعة فان التخلية التامة مع وجوب ابقاء الزرع غير حاصلة فوجب اما القطع بالبطلان الحاقا بدار المعتدة ولا قائل به واما اجراء الخلاف الحاقا بالعين المستأجرة كما قال أبو إسحاق (قلت) شرط الحاق مسألة بأخرى اشتراكهما في مناط الحكم مع عدم الفارق ولا يكفي الاشتراك فيما ليس مناط الحكم في الأصل ولا شك أن بين المسائل الخمس قدرا مشتركا من جهة عدم حصول ملك المنفعة للمشترى عقيب العقد ولما
(٣٩١)