لا تراد للبقاء فلم تدخل في البيع الا بالشرط كالثمرة المؤبرة وفي دخول أصولها الكامتة في الأرض في بيع الأرض الخلاف الذي في الأشجار هكذا ذكره العراقيون والصيد لأني وغيرهم وعن الشيخ أبي محمد الجويني القطع بالدخول هنا والفرق بينها وبين الشجر أن هذه كامنة في الأرض نازلة منزلة أجزائها بخلاف الأشجار فإنها بادية ظاهرة مفارقة للأرض في صفتها هكذا حكى عنه في النهاية والبسيط والشرح ووقع في الوسيط أن الشيخ أبا محمد قطع بأنه كالدرع يعني فلا يدخل وذلك خلاف المشهور عن الشيخ أبي محمد قال ابن الرفعة ولو صح ذلك عن الشيخ لأمكن أن يقال في الفرق بينه وبين الشجر أن مدة ابقائه في الأرض قد تعلم فلا يكون مراد للدوام بخلاف الشجر وأيد ذلك بالوجه الذي حكاه الرافعي في البنفسج والنرجس أنهما كالحنطة والشعير إذ لا يظهر فرق بين هذين وبطريقة حكاها الماوردي في البطيخ وما يوجد مرة بعد أخرى لكن في علم واحد أنه كالزرع فيكون للبائع قال فقد يحصل لما في المسألة ثلاثة أوجه (قلت) يعني ثلاث طرق القطع بالدخول والقطع بعدم الدخول واجراء الخلاف والله أعلم. لكن شرط إثبات هذه الطرق أن تتحقق نسبة الطريقة التي في الوسيط إلى قائل والأظهر أن ذلك وهم ناسخ لمخالفتها ما في البسيط والنهاية وقد رأى الامام أن القياس طريقة إجراء القولين وخالف ما نقله عن والده قال إذ لا يلوح فرق بينها وبين الغراس والأبنية وقول ابن الرفعة بأن مدت بقاء أصولها قد تعلم أن سلم معارض بأن بعض الأشجار قد يكون كذلك ولكن تارة تطول مدته وتارة تقصر نعم مقتضى الوجه الذي نقله الرافعي في البنفسج والنرجس انه يثبت ثلاثة أوجه بذلك وان لم يثبت ما عندي إلى الشيخ أبي محمد من جعلها كالزرع (فان قلنا) بأن الأصول لا تدخل في بيع الأرض فهي باقية على ملك البائع والخيرات كلها على ملكه الموجودة عند العقد والحادثة والكلام في وجوب تبقيتها كما تقدم في الأشجار (وان قلنا) بظاهر المذهب وأن الأصول داخلة قال صاحب التهذيب فلا يجوز حتى يشترط البائع على نفسه قطع ما هو ظاهر منه لأنه يزيد فيختلط المبيع بغير المبيع وتبعه على ذلك الرافعي ولم يذكر فيه خلافا والذي ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمتولي والقاضي حسين أن البائع يطالب في جذها الحال وليس له أن يتركها حتى تبلغ أو ان الجذاذ لان تركها يؤدى إلى الاختلاط وسكتوا عن وجوب اشتراط القطع في العقد بل زاد الماوردي على ذلك فحكى وجهين في أنه هل ينتظر به تناهي جذاذه (أحدهما) ينظر فإذا بلغ الحد الذي جرت
(٣٨٢)