ذلك إلى ما ذكره ويحق له ذلك وهو المبرز في علم النظر فعلى قول المصنف المعتمد في ذلك النهى عن الغرر ويجعل الرخصة الواردة في الرطب بالتمر مستثناة منه ولا يضره في ذلك كونها مستثناة من المزابنة لان المزابنة نوع من الغرر والمستثنى من النوع مستثنى من الجنس والوصف المقتضى لا لحاقه بما زاد على الثلاثة مركب من شيئين الغرر وكون ذلك على سبيل الرخصة وأحدهما بمجرده ليس كافيا في التعليل والله أعلم. وممن صحح هذا القول القاضي أبو الطيب فيما حكى الشاشي عنه والروياني في البحر والبغوي والرافعي ويقتضيه إيراد الجرجاني (والوجه الثالث) وهو قول أبى اسحق المروزي واختلفت عبارة الأصحاب عنه فالذي قاله أبو الطيب وابن الصباغ والمصنف والمتولي أنه إن كانا نوعا واحدا لم يجز وإن كانا نوعين يجوز كالرطب المعقلي بالتمر البرنى والرطب البرنى بالتمر المعقلي وما أشبهه وأطلقوا ذلك فيما إذا كانا على النخل أو أحدهما على الأرض وقال المحاملي وأبو حامد فيما حكي عنه صاحب العدة والروياني والماوردي يجوز إذا كان الرطبان على رؤوس النخل وكانا نوعين أما إذا كان أحدهما على الأرض لا يجوز مطلقا وكذلك امام الحرمين حكى الأوجه الثلاثة عن حكاية العراقيين كما حكاها المحاملي من غير تعيين أبى اسحق قال امام الحرمين فإن كان الغرض الذي أشار إليه الخبر أن يستبدل رطبا على الشجر يأكله على مر الزمن
(٣٨)